2008-10-09 11:23 a.m.
لقاء قناة السومرية الفضائية مع الأستاذ هاشم الطائي – رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب العراقي – حول المادة 50 من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والذي أقره البرلمان أخيرا, وهي المادة المعنية بحصص الأقليات العرقية والإثنية... وإليكم نص اللقاء:
س/ الأستاذ هاشم الطائي .. مرحبا بك, ... في البداية نود أن نستوضح لماذا الغيت المادة خمسين من قانون مجالس المحافظات؟
ج/ من خلال ترأسي للجنة الأقاليم والمحافظات والأجتماعات التي جرت وبعد النقض الرئاسي الى القانون تضمنت ستة مواد معها المادة 24 والمادة خمسين, المادة 24 من القانون اجواء الحوار حولها اشد وجذب والمد والجزر التشنجات التي اكتنفت الأجواء استمرت ثلاثة اشهر فغطت على كل المواد التى وردت في النقض, ولم يكن هناك وقت كافي لأستيعاب قضية الأقليات لا في النسخة التي ذهبت الى المجلس الرئاسي ونقضت ولا في الأستئناف الثاني الذي جرى على تعديل المواد وهذه واحدة من المشاكل.
ثم لننظر في الموضوع مرة أخرى ... ماذا اعتمد قرار النقض الرئاسي؟ هل كان نقضه مبررا علميا ام كان نقضا سياسيا؟
الذي ينظر في قرار النقض السياسي رأه اعتمد اربعة حيثيات وهي:
1. ان الأقليات ليست لهم قاعدة بيانات احصائية يعتمد عليها وبالتالي سجل الناخبين.
2. بالتالي سوف لن يكون سجلا منضبطا يحدد كم عدد هذه الأقليات لتعطي حقها في المطلوب.
3. ان موضوع الأقليات يحتاج الى دراسة معمقة تضمن هذه الأقليات حقوقها كما ينبغي ولم تحظى هذه الفقرة بدراسة معمقة كما اسلفت قبل قليل.
4. المادة التي صيغت بها المادة خمسين لغويا جاءت فيها ركة وهشاشة لغوية كانت بحاجة الى صياغة اكثر رصانة من التي دونت في القانون.
هذا هو قرار النقض الرئاسي لم اجد في اللجنة المختصة التي تشكلت من اللجنة القانونية والأقاليم ... لم أجد أحدا من الكتل السياسية للأمانة لا في الأئتلاف ولا التحالف الكردستاني ولا في العراقية ولا الحوار الوطني ولا التوافق لم اجد أي تحفظ على حقوق الأقليات.
س/ ان هناك مجموعات كبيرة تريد ان تبقى الأقليات حكرا عليها يعني انها تريد ان ترشح وهي التي تريد انجاحه؟
ج/ ان هذا الكلام له مصداقية ولكن ليس هو الحقيقة بأسرها, انا اتكلم بشكل مهني صرف ان الذي جرى في اللجنة المختصة التي درست مواضوع النقض الرئاسي يجب ان تستحضر الخلفية المهنية للدستور.
النقطة الثانية هي (كيف يصاغ لكي يكون قانون), لا نشرع اليوم قانون ثم ننقضه غدا, الدستور جاء فيه اربع توصيات تضمنت حقوق الأقليات وان حقوق الأقليات الدينية يجب ان تضمن والنقطة القانونية ان العراقيون متساوون امام القانون.
والنقطة الثالثة مبدأ تكافيء الفرص حق مشروع للعراقيين جميعا.
والنقطة الرابعة في المادة عشرين من الدستور للمواطنين نساء ورجال لهم حق المشاركة والتمتع في الوظائف العامة والشؤون السياسية والتصويت والأنتخاب والتشريع.
س/ اذا كانت هذه المادة ضعيفة لماذا ستعاد لأقرارها ؟
ج/ طبعا مجلس الرئاسة من حقه ان يعيد القانون في امور يراها مخالفة الى الدستور على اعتباره دستوريا وله حق الأشراف على القوانين والمصادقة عليها واما تشريع القوانين فهي من مهمة مجلس النواب مجلس النواب سيستحضر من غير شك قاعدة البيانات والمواد الدستورية من شأنها ان تعطي المادة حقها اذا ما عرضت على مجلس النواب في قراءة اولى ثم ثانية ثم يتم التصويت عليها كملحق لقانون الأنتخابات في هذه الألية ترفع المادة مرة ثانية الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها.
الأستاذ هاشم الطائي (رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات) .. شكرا جزيلا لك
شكرا لكم